اولا :- قــــواعد عامــــة :-
1- تعتبر كل مجموعة نوعية من المجموعات النوعية للوظائف الموضحة أدناه وحدة
متميزة في التعيين والترقية والنقل والندب :-
- المجمــوعة النوعية لوظائف الإدارة العليا .
- المجموعات النوعية للوظائف التخصصية .
- المجموعة النوعية للوظائف المكتبية .
- المجمـوعة النوعية للوظــائف الفنية .
- المجموعة النوعية للوظائف الحرفية .
- المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة .
الســــند :- مـادة 11 من القانـون 47 لســــــنة 78 بشــــأن العاملين المـــدنيين للـــدولة .
2- يجب الا يترتب على عملية النقل الإخــلال بحجــم العمـالة الأمثل ( النقص في أعـداد
العمالة بالنسبة للجهة المنقول منها او الزيادة في أعداد العمالة للجهة المنقول إليها ) .
3- وجــوب موافقة الجهـــة المنقول منها قبل إصـدار قــرار النقل وعدم تمكينه من
مباشرة عمله إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها .
4- لا يجـــوز نقل المـــــوظف فى فــــترة الاختبـــــار الأســــاســـية عند بدايـة التعيين .
5- وجــوب اجتياز الــــدورات التدريبية المقــررة للوظيفة عند صـــدور قرار النقل وفقا
لأحكــام الـربط بين المسـار الوظيفي والمسار التدريبي .
6- يعتبر معيار التوافق بين الفـــرد ( فى قدراته ومهاراته واســتعداده) وبين الوظيفة
المنقول اليها من حيث ( مكوناتها وشـــروط شغلها) شرط أساسي قبل إصـدار قـرار
النقل وذلك وفقا للدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمسار الوظيفي .
الســـند :- المهام والمسئوليات والاختصاصات الواردة ببطاقة الوصــف الوظيفي للإدارة
العامــــة للمســار الوظيفي .
7- بالنسبة للعامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرض أمره
على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها وفقا للدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمسار
الوظيفى أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
الســــند :- مـادة 35 من القانـون 47 لســــنة 78 بشــــأن العاملين المـــدنيين للــدولة.
:- المهام والمسئوليات والاختصاصات الــــواردة ببطــاقة الوصــف الوظيفي
للإدارة العامــــة للمســار الوظيفي .
8- يتم تحديد جهة إصدار قرار النقل على الوجه التالي :-
- يكــــون نقل مـــــديري الإدارات بقـــرار من رئيس المصلحة .
- نقل رؤساء الأقسام بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص .
- نقل كبير الباحثين (غير المنتدبين لوظائف قيادية) بقرار من رؤساء القطاعــات .
- نقل شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دون بقرار من رؤساء المناطق الجمركية
داخل مناطقهم .
- نقل وظائف الدرجة الثانية فما دون بقرار من رؤســاء الإدارات المركزية داخــل
إدارتهم المركزية .
-وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقــرار من مديري العموم داخــل إدارتهم وبعد
العرض على رئيس الإدارة المركزية المختص .
السند :- قـــــرار رئيس مصلحــة الجمـــــارك رقـــــــم (56) لســـــــنة 2008 .
9- يراعى تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بتنقــلات العاملين التى تصدر من جميع
المستويات الإدارية القيادية بكل دقة ، وفى حالة الضرورة التى تسـتدعى الاستثناء
من تنفيذ هذه القرارات يتم العرض على الســيد الأستاذ/ رئيس القطـــــاع المختص
بمبررات ذلك حفاظا على هيبة ومصداقية الإدارة الجمركية والاستقرار فى العمل .
السند :- منشور تعليمات السيد الاستاذ / رئيس قطاع شئون المصلحة فى 29/7/2009.