مجلة بساتين المعرفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة

وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك

ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء وجودنا

فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن

تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك

القيمة معنا فى مجلة بساتين المعرفة وإن شاء الله تقضي أسعد

الأوقات معنا

أدارة مجلة بساتين المعرفة
مجلة بساتين المعرفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة

وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك

ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء وجودنا

فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن

تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك

القيمة معنا فى مجلة بساتين المعرفة وإن شاء الله تقضي أسعد

الأوقات معنا

أدارة مجلة بساتين المعرفة
مجلة بساتين المعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجلة بساتين المعرفة

هلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، فى مجلة بساتين المعرفة ، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل فى مجلة بساتين المعرفة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» كليمات لها معنى
قانون الجمارك  Emptyالجمعة ديسمبر 16, 2011 12:32 pm من طرف منة الله

» جميع جروبات مصلحة الجمارك على صفحات الفيس بوك
قانون الجمارك  Emptyالسبت ديسمبر 10, 2011 4:15 pm من طرف ولد شقى

» لآن تستطيع الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية و رقم الللجنة الفرعية و رقمك فى الكشوف الانتخابي
قانون الجمارك  Emptyالجمعة ديسمبر 09, 2011 5:05 pm من طرف ولد شقى

» طز ياشعب الكلام
قانون الجمارك  Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:53 am من طرف خالد زكريا

» لا تنظري الي شبحي
قانون الجمارك  Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:43 am من طرف خالد زكريا

» تعالي احبك لفاروق جويدة
قانون الجمارك  Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:26 am من طرف خالد زكريا

» كاسك يا وطنْ :
قانون الجمارك  Emptyالثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:23 am من طرف خالد زكريا

» ارتداء الجينزات الضيقة
قانون الجمارك  Emptyالجمعة ديسمبر 02, 2011 12:03 pm من طرف جميلة سعيد

» دعاء ليلة السابع والعشرين لعام 1432-2011 للشيخ محمد جبريل
قانون الجمارك  Emptyالسبت نوفمبر 26, 2011 10:59 am من طرف ولد شقى

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 قانون الجمارك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ولد شقى
Admin
Admin
ولد شقى


عدد المساهمات : 141
نقاط : 69613
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2011
الموقع : الحمد لله

قانون الجمارك  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمارك    قانون الجمارك  Emptyالإثنين أكتوبر 31, 2011 1:27 pm



قانون الجمارك  Cust-logo

قانـــون الجمــارك
رقــــــــــــــم 66 لسنــــــــــة 1963
وتعديلاته حتى القانون (95) لسنــة 2005
ــــ



مقدمــة

منذ صدور قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقد حدث الكثير من التعديلات عليه ليتناسب مع المتغيرات الإقتصادية للبلاد وإنضمام جمهورية مصر العربية لكثير من الإتفاقيات الدولية ، حيث تم تعديلة وإستبدال بعض نصوصه وإضافة نصوص أخرى جديدة بالقوانين التالية :-
 القانون رقم 88 لسنة 1976 الصادر فى 28 أغسطس 1976 بإستبدال المادة 102 الخاصة بنظام الدروباك 0

 القانون رقم 75 لسنة 1980 الصادر فى 17 مارس 1980 بإضافة المادة 124 مكرر وإستبدال الفقرة الثانية من المادة 121 الخاصة بالتهريب الجمركى 0

 القانون رقم 158 لسنة 1997 الصادر فى 9 ديسمبر 1997 بإستبدال المادتين 98 الخاصة بالسماح المؤقت و 102 الخاصة بالدروبـاك 0

 القانون رقم 161 لسنة 1998 الصادر فى 11 يونية 1998 يعد إلغاءً للمادة 8 الخاصة بفرض ضريبة تعويضية فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأى وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية ، وجعل الإختصاص لوزارة التجارة والتموين (حالياً وزارة التجارة الخارجية والصناعة ) 0

 القانون رقم 175 لسنة 1998 الصادر فى 23 ديسمبر 1998 بإستبدال المواد أرقام 37 ، 38 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 119 ، الفقرة الثانية من المادة 121 ، الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 124 مكرر0

 القانون رقم 160 لسنة 2000 الصادر فى 18 يونيو 2000 بإستبدال المواد 22 ، 23 ، 30 ، 57 ، 58 ، 118 ، 119 ، 122 ، 123 ، 124 ، 124 مكرر 0

 القانون رقم 13 لسنة 2001 بإضافة فقرة للمادة الخامسة 0

 القانون قم 157 لسنة 2002 بإستبدال المواد 98 ، 102 ، 103 0




 القانون رقم 14 لسنة 2004 بإضافة المادة 130 مكرر0

 القانون 95 لسنة 2005 بإستبدال نصوص المواد 38 ، 46 ،114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 122 ، 123 ، 124 ، 131 وإضافة مادتين برقمى 30 مكرر ، 118 مكرر وكذا مادة خاصة بإصدار اللائحة التنفيذية ومادة أخرى لإلغاء المادة 124 مكرر 0

ويسعدنا أن نقدم قانون الجمارك بعد إجراء التعديلات الموضحة عاليه تسهيلاً لمن يحتاج من العاملين أو المتعاملين الرجوع إليه 0

ولا يخفى على المدقق بعين الحياد والموضوعية ان جمهورية مصر العربية تشهد فى الوقت الراهن مرحلة تحول كبير وإنطلاق جاد نحو التطوير والتحديث والتنمية لمواكبة ركب التقدم واللحاق بالمجتمعات الحديثة ، وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود لتوفير الإستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية ودفع عجلة التطوير. ويلمس الجميع مدى حرص الحكومة على توفير مناخ الإستثمار دفعاً لعملية التنمية، وتعطى الحكومة للقطاع الخاص الأولوية والفرصة الحقيقية للإستثمار فى شتى المجالات للمساهمة فى هذه التنمية بزيادة الإستثمارات فى المشروعات المختلفة.


من أجل ذلك كان توجه الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها وهيئاتها المختلفة إلى تنمية السياسات والإجراءات التى تهدف إلى خدمة المستثمرين عموماً والمصدرين بصفة خاصة ووضع السياسات الملائمة التى من شأنها المساعدة على زيادة حجم الإستثمار وزيادة الصادرات المصرية من خلال رفع كفاءة وقدرة المشروعات المختلفة وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تشكل الجانب الأعظم من الوحدات الإنتاجية بالإقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة .

ولا شك أن هذه الأمور لن تتأتى إلا بوضع سياسات تشريعية تؤدى إلى النتائج المرجوة. ولتحقيق ذلك قامت وزارة المالية خلال العام الاول من عمر الحكومة الحالية، بما يمكن أن يوصف بأنه ثورة فى مجال التشريعات المالية وذلك بطرح مشروعات لعدد من القوانين الهامة على مجلس الشعب والذى أقر منها تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بالقانون 95 لسنة 2005 وذلك لتوفير بنية أساسية فعالة تخدم متطلبات الاستثمار الذى ظل يعمل فى ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تغيرت جميعها فى ظل الانفتاح الإقتصادى العالمى والعولمة والتكتلات الدولية مما إستوجب قيام القيادة السياسية بالدعوة إلى ملاحقة هذا التغيير ووضع مصرنا العزيزة فى مكانها اللائق على الخريطة العالمية ليواكب نمو الإقتصاد القومى النمو الحادث فى الإقتصاد العالمى.

وتدعيماً لمبدأ الشفافية الذى أصبح أحد الدعامات الاساسية التى يقوم عليها العمل بنظام التجارة العالمى كان لزاماً علينا الاخذ بمبدأ الشفافية سواء على المستوى المحلى أو العالمى ، لذا وبعد أن تم وضع تصور لمشروع تعديل قانون الجمارك ، عرض على الجهات المعنية كالمجالس السلعية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة التى تعتبر نتيجة طبيعية لحركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد وليكونوا شركاء فى صنع القرار بما يحقق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية .

وتحقيقاً لهذه الشفافية فقد تم الانتهاء من طباعة التعريفة الجمركية باللغتين العربية والانجليزية وكذا شروح التعريفة الجمركية وفقاًَ للنظام المنسق 2002 فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاعفاءات .

وسيراً على هذا النهج نقدم قانون الجمارك وتعديلاته حتى التعديل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 باللغتين العربية والإنجليزية. ويقيناً فإن الاهتمام بجذب الاستثمارات واقامة المشروعات العملاقة وتوفير الخدمة الاساسية ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والاسهام فى جهود التنمية خطوات هامة تعطى دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية وتحركها نحو الغد بخطى ثابتة واثقة . .

واخيرا فاننى ارجو ان تؤتى هذة السياسات ثمارها فى القريب العاجل بما يعود بالفائدة على الوطن ...،
و الله ولى التوفيق ....


القاهرة 1 / 9/ 2005





قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك
ــــــــــ

بإسـم الأمـــة
رئيس الجمهوريــة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولــة ؛
وعلى موافقة مجلـس الرياســة ؛

أصـدر القانون الآتــى
ــــــ

مادة 1 : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق .
مادة 2 : يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الإستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية . كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.







مادة 3 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه 0

مادة 4 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما لا يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 95 لسنة2005 وتبين اللائحة النسب والبضائع والقواعد والشروط والضمانات والإجراءت التى أسند هذا القانون تحديدها أو إصدارها إلى وزير المالية أو رئيس مصلحة الجمارك أو المدير العام للجمارك 0 (1)




صدر برئاسة الجمهورية فى : 21 المحرم سنة 1383 ( 13يونية 1963)

جمـال عبدالناصـر




ـــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2005





البــاب الأول
أحكام عامــــة
ــــــ

الفصـل الأول
أحكـام تمهيديــة
ـــــ


مـادة 1
يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.

مـادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القنـاة 0

مـادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به 0
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه 0

مـادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان أخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجـراءات فيه 0






الفصــل الثانــى
الضرائــب الجمركيــة
ــــــ

مـادة 5
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص 0
أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص 0

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون 0

ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، إمتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الأمتياز فى أى يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عينى تبعى، عدا المصاريف القضائية (1) 0

مـادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية0

مـادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلاداً لم تبرم مع الجمهورية إتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة 0

_________________________
(1) تم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 5 بموجب القانون رقم 13 لسنة 2001 0




مـادة 8 (1)


مـادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لإنعقادها ، فإذا لم تقررها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية 0

مـادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها 0

مـادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها 0
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف 0

مـادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها 0

ـــــــــــــــــــــ
(1) تم إلغاؤها بالقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، وكان نصها قبل الإلغاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير ، ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر 0




الفصل الثالـث
المنـع والتقييــد
ـــــ


مـادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك0

مـادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد إختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على إقتراح المدير العام للجمارك 0
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد إختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك 0

مـادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح بإستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة 0

مـادة 16
لايجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة 0

ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونه ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية. وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .









مـادة 17

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.


مـادة 18

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك.





















الفصـل الرابــع
العناصر المميـزة للبضائـع
ــــــ


مـادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الإنتاج الأولى0
ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ 0

مـادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة 0

مـادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية 0

مـادة 22
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية 0
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية (1) 0

________________________
(1) المادة 22 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000 0
(2)
مـادة 23

على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الإعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى إستندت عليها المصلحة فى ذلك 0 (1)0


مـادة 24

تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها 0



















ـــــــــــــــــــــ
(1) المادة 23 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000








البـاب الثانـى
موظفـو الجمــارك
ــــــ


مـادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود إختصاصهم 0

مـادة 26
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية 0

مـادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخـرى 0
وفى حالة الإمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الإشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إستعمال القوة لضبط البضائع وإقتياد السفينة الى أقرب فرع للجمارك عند الإقتضاء 0

مـادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية 0
ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة 0


مـادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية0
ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الإشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون 0
ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل وإقتيادهم إلى اقرب فرع للجمارك 0

مـادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الإحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات 0
وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الأتجار، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة 0
وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الأتجار ، الإحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها 0
ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للإحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة 0
ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الإطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة (1) 0

مـادة 30 مكرراً
فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه . وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب (2) 0




ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 30 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000
(2) مضافة بالقانون رقم (95 ) لسنـة 2005


البـاب الثالـث
الإجــراءات الجمركيــة
ــــــ

الفصـل الأول
قوائم الشحن ( المانيفسـت )
ـــــ


مـادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) 0
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وإسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها 0
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة باسمائها الحقيقية 0

مـادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر – بدون حساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة 0
وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن 0

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن 0


مـادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينه بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للأستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية 0
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 0

مـادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة 0

مـادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد 0

مـادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك 0

مـادة 37
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن 0
وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وإنسياب محتوياتها (1) 0









ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 37 مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 0
مـادة 38
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون فى الأحوال الآتيـة :
1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن 0
2- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها0
3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وارقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن 0

ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقاً للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (1) 0

مـادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها 0
وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفـن 0

مـادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها 0
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب 0
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون 0
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه 0





ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (38) مستبدله بالقانون رقم ( 95) لسنـة 2005






مـادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع 0
وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه 0

مـادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للأتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الأتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة 0









الفصــل الثانــى
البيـانات الجمركيـــة
ــــــ


مـادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركيـة 0
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الضرائب عند الإقتضاء 0
ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفـق بـه 0

مـادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة 0

مـادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين 0

مـادة 46
يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج (1) 0






ـــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم ( 95) لسنة 2005



مـادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الإقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك 0


مـادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه 0

مـادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير 0
ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك 0
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم 0


















الفصـل الثالـث
معاينـة البضاعـة وسحبها
ــــــ


مـادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك 0

مـادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض 0
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض 0

مـادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك 0

مـادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته 0










مـادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم 0
ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم 0
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة 0


مـادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك 0
ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الإتلاف دون حضورهم، ويحرر محضر بذلــك 0

مـادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطورائ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة 0












الفصــل الرابـــع
التحكيـــم
ــــ

مـادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله 0

وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 0
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله 0

وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم 0

ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزما لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشـار إليـه 0

فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشـار إليـه 0
وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه(1) .

ــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 57 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000


مـادة 58

يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية (1) .
























ــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 58 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000





البـاب الرابـــع
النظـم الجمركيـة الخاصـة
ــــــ

الفصـل الأول
أحكــام عامــة
ــــ

مـادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانـة 0

مـادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة 0

مـادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك 0

مـادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى أخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك 0








الفصـل الثانــى
البضائع العابـرة ( ترانزيت )
ــــــ

مـادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع أخر0

مـادة 64
لا يسمح بإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة 0

مـادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد 0

مـادة 66
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد بإستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخـر 0

مـادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت 0

مـادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون 0

مـادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعــة 0


الفصـل الثالـــث
المستودعــات
ــــ

مـادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين: مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه 0

1- المستودع العــام
ـــــ

مـادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على إقتراح مصلحة الجمارك 0
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع 0
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 0

مـادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الإقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0
ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتهـا 0

مـادة 73

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للألتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك 0

مـادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمـارك 0
مـادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة 0
مـادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع 0

مـادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة 0

مـادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الأتية فى المستودع العام تحت رقابتها :
( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها 0

(ب ) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانه المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها 0

مـادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى 0


مـادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة 0 وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام جمركى آخر 0

2 – المستودع الخاص
ـــــــــ

مـادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة إقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر 0


مـادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على إقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته 0

مـادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك 0

مـادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع إستيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك 0

مـادة 85
تطبق أحكـام المواد 80،77،76،75،74،72 على المستودعات الخاصة0


الفصل الرابع
المناطــــق الحـــــرة (1)

الفصل الخامس
السمــــاح المؤقــــت

مـادة 98
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها 0

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان 0
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد 0
ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير 0
وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة 0

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة


ــــــــــــــــــــــ
(1) اعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيماً كاملاً بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك ( اى المواد من 86 الى 97 ) منسوخاً ضمناً اعمالاً للمادة الثانية من القانون المدنى ( فتوى رقم 593 بتاريخ 29/7/1993 ملف رقم 37/2/444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )0



فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة 0

ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فوراً بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الافراج ، فإذا إنقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0

ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى 0

ويصدر بالقواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0 (1)

مـادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك 0

مـادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة 0





ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 98 مستبدلة بالقانون 157 لسنة 2002 0
الفصل السادس
الافــراج المؤقـــت

مـادة 101
يجوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة 0

ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 0

الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية
مـادة 102
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0
ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى 0

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://basatin-al-marfa.forumegypt.net
 
قانون الجمارك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجذب من أقوى مفاهيم الحياة
» عرض عن الجمارك السعودية
» نبذة عن تاريخ الجمارك
» رئيس مصلحة الجمارك ......صباح الخير يا مصر (6)22-11- 2010
» قيادات مصلحة الجمارك من الحزب الوطنى حتى الان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة بساتين المعرفة  :: مجلة بساتين المعرفة قسم الجمارك-
انتقل الى: